الحر العاملي
308
وسائل الشيعة ( آل البيت )
[ 2211 ] 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة ، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت - إلى أن قال : - وإن مر بها من يوم رأت الدم عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض ، إنما كان [ من ] ( 1 ) علة إما قرحة في جوفها ، وإما [ من ] ( 1 ) الجوف ، فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها ، لأنها لم تكن حائضا فيجب أن تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) . 17 - باب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع قبل العشرة وكيفيته . [ 2212 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
--> 3 - الكافي 3 : 76 / 5 ، وأورد قطعا منه في الحديث 4 من الباب 10 ، وأورده مقطعا في الحديث 2 من الباب 12 ، وتقدم في الحديث 3 من الباب 4 ، وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 5 وفي الحديث 3 من الباب 11 ، وفي الحديث 3 من الباب 14 وفي الحديث 3 من الباب 16 من أبواب الحيض . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) التهذيب 1 : 157 / 452 . الباب 17 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 3 : 80 / 2 .